يمكن إثبات عقد شغل العاملة أو العامل المنزلي بجميع وسائل الإثبات . إذا كان عقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل
المادة 9
العمال المنزليون
العمال المنزليون
يمكن إثبات عقد شغل العاملة أو العامل المنزلي بجميع وسائل الإثبات . إذا كان عقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل