المادة 9

العمال المنزليون

19-12Loi n° 19-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن إثبات عقد شغل العاملة أو العامل المنزلي بجميع وسائل الإثبات . إذا كان عقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل