المادة 8

العمال المنزليون

19-12Loi n° 19-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير محددة المدة في خمسة عشر يوما مؤدى عنها . وخلال هذه الفترة ، يمكن لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته ودون تعويض