تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير محددة المدة في خمسة عشر يوما مؤدى عنها . وخلال هذه الفترة ، يمكن لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته ودون تعويض
المادة 8
العمال المنزليون
العمال المنزليون
تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير محددة المدة في خمسة عشر يوما مؤدى عنها . وخلال هذه الفترة ، يمكن لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته ودون تعويض