المادة 12

العمال المنزليون

19-12Loi n° 19-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المشغل بصفة عامة أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة العاملات أو العمال المنزليين وصحتهم ، وكرامتهم عند قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته . الباب الثالث : مدة العمل ، الراحة الأسبوعية ، والعطلة السنوية وأيام العطل

المادة 12 من العمال المنزليون: النص الكامل · Ma Loi