يجب على المشغل بصفة عامة أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة العاملات أو العمال المنزليين وصحتهم ، وكرامتهم عند قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته . الباب الثالث : مدة العمل ، الراحة الأسبوعية ، والعطلة السنوية وأيام العطل
المادة 12
العمال المنزليون
