المادة 2

العمال المنزليون

19-12Loi n° 19-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تشمل الأشغال المرتبطة بالبيت أو بالأسرة على وجه الخصوص الأعمال التالية :  الاعتناء بشؤون البيت؛  الاعتناء بالأطفال؛  الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه ، أو مرضه ، أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة؛  السياقة؛  أعمال البستنة؛  حراسة البيت . 3 الباب الثاني : شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين

المادة 2 من العمال المنزليون: النص الكامل · Ma Loi