تشمل الأشغال المرتبطة بالبيت أو بالأسرة على وجه الخصوص الأعمال التالية : الاعتناء بشؤون البيت؛ الاعتناء بالأطفال؛ الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه ، أو مرضه ، أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة؛ السياقة؛ أعمال البستنة؛ حراسة البيت . 3 الباب الثاني : شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين
المادة 2
العمال المنزليون
