يتم تشغيل العاملة أو العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة يعده المشغل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي . ويوقع هذا العقد من قبل المشغل والعاملة أو العامل المنزلي ، شريطة أن تراعى ، عند التوقيع ، الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العقد وبسببه كما حددها قانون الالتزامات والعقود . يحرر العقد في ثلاثة نظائر يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة ، يسلم المشغل نظيرا منها للعاملة أو للعامل المنزلي ويحتفظ بواحد منها ، ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل . إذا تعلق الأمر بعاملات أم عمال منزليين أجانب ، تطبق أحكام البابين الخامس والسادس من الكتاب الرابع من القانون رقم 65.99 المتعلقة بمدونة الشغل ، والتي تهم تشغيل الأجراء الأجانب . إذا تبين لمفتش الشغل أن العقد يتضمن مقتضيات مخالفة لأحكام هذا القانون فإنه يثير انتباه الطرفين إلى وجود هذه المقتضيات المخالفة قصد مراجعة العقد وتعديله
المادة 3
العمال المنزليون
