تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل ، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عن كل شهر . يمكن تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى سنتين متتاليتين ، إذا اتفق الطرفان على ذلك
المادة 16
العمال المنزليون
