المادة 16

العمال المنزليون

19-12Loi n° 19-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل ، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عن كل شهر . يمكن تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى سنتين متتاليتين ، إذا اتفق الطرفان على ذلك

المادة 16 من العمال المنزليون: النص الكامل · Ma Loi