المادة 15

العمال المنزليون

19-12Loi n° 19-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تستفيد الأم ، العاملة المنزلية ، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع ، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم وذلك خلال مدة اثني عشر شهرا متوالية . تكون مدة استراحة الرضاعة مستقلة عن فترات الراحة التي تستفيد منها العاملة المنزلية . 6 يمكن الاتفاق بين المشغل والعاملة المنزلية المرضعة على طريقة استفادة هذه الأخيرة من المدة المذكورة بالشكل الملائم لظروف العمل