المادة 17

العمال المنزليون

19-12Loi n° 19-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية . ويمكن تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين

المادة 17 من العمال المنزليون: النص الكامل · Ma Loi