تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية . ويمكن تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين
المادة 17
العمال المنزليون
العمال المنزليون
تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية . ويمكن تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين