المادة 18

العمال المنزليون

19-12Loi n° 19-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من رخص تغيب لأسباب عائلية تحدد مددها كما يلي : - زواج العاملة أو العامل المنزلي : سبعة أيام منها أربعة أيام مؤدى عنها؛ - زواج أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي أو أحد ربائبه : يومان؛ - وفاة زوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه أو أحفاده ، أو أصوله ، أو أبناء زوجه من زواج سابق : ثلاثة أيام؛ - وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العاملة أو العامل المنزلي أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه ، أو أحد أصول زوجه : يومان؛ - عملية جراحية لزوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه : يومان؛ - ختان أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي : يوم واحد . كما يستفيد كل عامل منزلي من إجازة مدتها ثلاثة أيام ، بمناسبة كل ولادة . يمكن أن تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة ، باتفاق بين المشغل والعامل المنزلي ، على أن تقضى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة . باستثناء الحالة المتعلقة بزواج العاملة أو العامل المنزلي يؤدى الأجر كاملا عن التغيبات المشار إليها أعلاه . الباب الرابع : الأجر

المادة 18 من العمال المنزليون: النص الكامل · Ma Loi