لا يمكن أن يقل مبلغ الأجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر ، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة . ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي . 7 يؤدى الأجر كل شهر عند انتهائه ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك
المادة 19
العمال المنزليون
