المادة 20

العمال المنزليون

19-12Loi n° 19-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

كل يوم تغيبت فيه العاملة أو العامل المنزلي دون ترخيص من مشغله ، يخصم مقابله من الأجر ، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك

المادة 20 من العمال المنزليون: النص الكامل · Ma Loi