المادة 21

العمال المنزليون

19-12Loi n° 19-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تستحق العاملة أو العامل المنزلي تعويضا عند فصله ، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل . يعادل مبلغ هذا التعويض ، عن كل سنة ، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي ، ما يلي : 96 - ساعة من الأجر ، فيما يخص فترة الشغل الفعلي المقضية خلال الخمس سنوات الأولى؛ 144 - ساعة من الأجر ، فيما يخص فترة الشغل الفعلي المقضية خلال السنة السادسة إلى السنة العاشرة؛ 192 - ساعة من الأجر ، فيما يخص فترة الشغل الفعلي المقضية خلال السنة الحادية عشرة إلى السنة الخامسة عشرة؛ 240 - ساعة من الأجر ، فيما يخص فترة الشغل الفعلي المقضية بعد السنة الخامسة عشرة . تحتسب فترة الشغل الفعلي المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . الباب الخامس : المراقبة والعقوبات

المادة 21 من العمال المنزليون: النص الكامل · Ma Loi