يجب على العاملة أو العامل المنزلي أن يقدم للمشغل نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها ، وكذا جميع البيانات والوثائق التي يطلبها المشغل ، ولا سيما تلك المتعلقة باسمه وعنوانه وتاريخ ومكان ازدياده وبحالته العائلية ، وعند الاقتضاء نسخا من الشهادات المدرسية والمهنية التي يتوفر عليها . يجب على العاملة أو العامل المنزلي أن يحيط المشغل علما بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية . يمكن للمشغل ، وعلى نفقته ، أن يطلب من العاملة أو العامل المنزلي قبل تشغيله ، أن يدلي بشهادة طبية تثبت سلامته الصحية . يتعين على العاملة أو العامل المنزلي أن يصرح لدى مشغله بأي مرض مصاب به ولا سيما إذا كان مرضا مزمنا . 4 كما يتعين على المشغل أن يخبر العاملة أو العامل المنزلي بأي مرض معد يعاني منه أو يعاني منه أي فرد من أفراد أسرته . يراعى عند إجراء الفحص الطبي احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعاملات أو للعمال المنزليين ، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل
المادة 5
العمال المنزليون
