المادة 6

العمال المنزليون

19-12Loi n° 19-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة . غير أنه يمكن ، خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ( )5 تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين ، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه ، قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم . تعرض العاملات والعمال المنزليون المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل . ويمنع تشغيل العاملات والعمال المنزليين المشار إليهم في الفقرة السابقة ليلا ، كما يمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة ، وفي حمل الأجسام الثقيلة ، وفي استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة ، وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة . يمكن تتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة بنص تنظيمي