مدونة الشغل

65-992003Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)588 مادة
المادة 101

يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل مجلس تحت اسم "مجلس المفاوضة الجماعية" ، يعهد إليه بما يلي : - تقديم اقتراحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعية؛ - تقديم اقتراحات بشأن تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية ، وتعميمها ، ولاسيما بالنسبة للمقاولات التي تشغل ما يزيد عن مائتي أجير ، سواء على الصعيد الوطني أو القطاعي؛ - إعطاء الرأي حول تفسير بنود اتفاقية شغل جماعية كلما طلب منه ذلك؛ - 37 - - دراسة الجرد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعية

المادة 102

يرأس مجلس المفاوضة الجماعية الوزير المكلف بالشغل أو من يمثله ، ويتكون من ممثلين عن الإدارة ، وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين ، والمنظمات النقابية للأجراء . يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله كل شخص يراعى في اختياره ما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات المجلس

المادة 103

يحدد بنص تنظيمي ،7 الأعضاء المكونون للمجلس ، وعددهم ، وكيفية تعيينهم ، وطريقة تسيير المجلس . القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية الباب الأول : تعريف اتفاقية الشغل الجماعية وشكلها

المادة 104

"اتفاقية الشغل الجماعية" ، هي عقد جماعي ينظم علاقات الشغل ، ويبرم بين ممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، أو اتحاداتها ، من جهة ، وبين مشغل واحد ، أو عدة مشغلين يتعاقدون بصفة شخصية ، أو ممثلي منظمة مهنية للمشغلين أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من جهة أخرى . يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن تكون اتفاقية الشغل الجماعية مكتوبة

المادة 105

تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية الأحكام المتعلقة بعلاقات الشغل ولاسيما : – 1 عناصر الأجر المطبق على كل فئة من الفئات المهنية وهي : أ) المعاملات التسلسلية المتعلقة بمختلف مستويات المؤهلات المهنية ، وتطبق هذه المعاملات على أساس الحد الأدنى لأجر الأجير الذي لا يتوفر على مؤهلات ، قصد تحديد الحد الأدنى لأجور باقي فئات الأجراء ، حسب مؤهل…

المادة 106

يجب على الطرف الراغب في التعجيل بتنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية ، القيام بإيداعها ، دون مصاريف ، لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي تدخل ضمن دائرة نفوذها الأماكن التي ستطبق فيها ، ولدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل . تقوم كل من كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية والسلطة الحكومية المكلفة بالشغل عند تسلم الاتفاقية ، بتسليم وصل عن الإيداع

المادة 107

تطبق أحكام المادة السابقة على كل تغيير ، أو مراجعة تطرأ على اتفاقية الشغل الجماعية . - 39 - الباب الثاني : إبرام اتفاقية الشغل الجماعية وأطرافها والانضمام إليها

المادة 108

يمكن لممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو لممثلي منظمة مهنية للمشغلين أن يتعاقدوا باسم مجموعتهم بناء على إحدى المقتضيات التالية : - الأحكام الواردة في القانون الأساسي لتلك المنظمة النقابية للأجراء ، أو المنظمة المهنية للمشغلين؛ - قرار خاص لتلك المنظمة النقابية للأجراء ، أو المنظمة المهنية للمشغلين . يجب ، لكي تكون اتفاقي…

المادة 109

يمكن للمنظمة المهنية للمشغلين أو للمنظمة النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، أن تقدم طلبا إلى السلطة الحكومية المختصة قصد جمع لجنة مختلطة ، من أجل إبرام اتفاقية شغل جماعية . وعلى هذه السلطة أن تجيب على هذا الطلب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر

المادة 110

يمكن لكل منظمة نقابية للأجراء ، أو لكل منظمة مهنية للمشغلين ، أو لكل مشغل ، الانضمام لاحقا إلى اتفاقية شغل جماعية ، ليس طرفا من أطراف مؤسسيها . يبلغ الانضمام برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، إلى أطراف اتفاقية الشغل الجماعية ، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، وإلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية النافذة بدائرتها الاتفاقية…

المادة 111

يجب على الطرفين ، أن ينصا على أن اتفاقية الشغل الجماعية نافذة ، إما في المقاولة برمتها ، أو في مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات تابعة لها ، وذلك على صعيد جماعة محلية معينة ، أو منطقة معينة ، أو في جميع التراب الوطني . إذا لم تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية نصا في هذا الشأن ، فإنها تكون نافذة في دائرة اختصاص المحكمة التي أودعت الاتفاقية بك…

المادة 112

يخضع للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الشغل الجماعية : - المنظمات النقابية للأجراء التي وقعتها أو انضمت إليها ، والأشخاص المنتمون إلى تلك المنظمات النقابية ، أو الذين يصبحون أعضاء فيها؛ - المشغل أو المشغلون الذين وقعوها بصفتهم الشخصية؛ - المنظمات المهنية للمشغلين التي وقعتها أو انضمت إليها

المادة 113

تسري مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية التي التزم بها المشغل ، على عقود الشغل المبرمة من طرفه . تكون أحكام اتفاقية الشغل الجماعية ملزمة في كل مقاولة أو مؤسسة يشملها مجال تطبيقها ، ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء في عقود شغلهم

المادة 114

تدخل اتفاقية الشغل الجماعية حيز التطبيق بانتهاء اليوم الثالث الموالي لتاريخ إيداعها لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل . - 41 - الباب الرابع : مدة اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها

المادة 115

يمكن إبرام اتفاقية الشغل الجماعية لمدة محددة ، أو لمدة غير محددة ، أو لمدة إنجاز مشروع معين

المادة 116

يمكن إنهاء اتفاقية الشغل الجماعية غير محددة المدة ، في أي وقت ، بإرادة أحد الطرفين . يجب تبليغ إنهاء اتفاقية الشغل الجماعية إلى جميع أطرافها ، وإلى كتابة ضبط المحكمة المعنية ، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، وذلك قبل التاريخ المحدد لإنهائها بشهر على الأقل . غير أنه إذا كانت الرغبة في مراجعة بعض أحكام اتفاقية الشغل الجماعية هي سبب الإنهاء ، وجب إرفاق وثيقة الإنهاء بمشروع التعديلات المزمع إدخالها على الاتفاقية

المادة 117

إذا كان أحد الطرفين يجسد إما عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، وإما عدة مشغلين أو منظمات مهنية للمشغلين ، فإن اتفاقية الشغل الجماعية غير محددة المدة لا تنتهي إلا بتخلي آخر منظمة نقابية من المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، أو آخر مشغل من أولئك المشغلين ، أو آخر منظمة مهنية للمشغلين من تلك المنظمات ، عن الاتفاقية .…

المادة 118

يترتب على إنهاء اتفاقية الشغل الجماعية من طرف منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو منظمة مهنية للمشغلين ، إنهاؤها بقوة القانون بالنسبة لجميع الأعضاء المنتمين إلى تلك المنظمة النقابية للأجراء أو المنظمة المهنية للمشغلين رغم كل اتفاق مخالف

المادة 119

لا يمكن أن تتجاوز مدة اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة لمدة محددة ثلاث سنوات . تظل آثار اتفاقية الشغل الجماعية المحددة المدة سارية المفعول بعد حلول أجلها ، شأنها في ذلك شأن الاتفاقية غير المحددة المدة

المادة 120

تظل اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة لمدة إنجاز مشروع معين قائمة إلى حين الانتهاء من هذا المشروع

المادة 121

إذا حل أجل اتفاقية الشغل الجماعية أو أنهيت ، احتفظ الأجراء بالاستفادة من المنافع التي اكتسبوها بموجب تلك الاتفاقية ، ما لم يبرم اتفاق جديد ، فرديا كان أو جماعيا ينص على منافع أفيد لصالح الأجراء . الباب الخامس : تنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية

المادة 122

يجب على المنظمات النقابية للأجراء ، أو المنظمات المهنية للمشغلين ، أو اتحاداتها ، إذا ارتبطت باتفاقية شغل جماعية ، أن تتقيد بأحكام هذه الاتفاقية ما بقيت سارية المفعول ، وأن تتفادى كل ما قد يخل بتنفيذها بأمانة . تتحمل المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين واتحاداتها ، ضمان تنفيذ الاتفاقية في حدود الالتزامات المضمنة فيها

المادة 123

يمكن للمنظمات النقابية للأجراء ، وللمنظمات المهنية للمشغلين ، وللاتحادات ، المرتبطة باتفاقية شغل جماعية ، أن تقيم دعوى باسمها الخاص ، على غيرها من المنظمات النقابية للأجراء ، أو المنظمات المهنية للمشغلين ، أو الاتحادات ، التي هي طرف في الاتفاقية ، أو على أعضاء تلك المنظمات أو على أعضائها أنفسهم ، أو على سائر الأطراف الذين ارتبطوا بالاتفاقية ، لحملهم على تعويضها عما لحق بها من ضرر ، بسبب ما أخلوا به من التزامات

المادة 124

يمكن للأشخاص الذين ارتبطوا باتفاقية شغل جماعية ، أن يقيموا دعوى على باقي الأشخاص ، أو المنظمات النقابية للأجراء أو المنظمات المهنية للمشغلين ، أو الاتحادات ، المرتبطين بالاتفاقية ، لحملهم على تعويضهم عما لحق بهم من ضرر ، بسبب ما أخلوا به من التزامات نحوهم

المادة 125

يمكن للأشخاص ، وللمنظمات النقابية للأجراء ، وللمنظمات المهنية للمشغلين ، وللاتحادات ، المرتبطين باتفاقية شغل جماعية ، أن يرفعوا كل الدعاوى التي تنشأ عن تلك الاتفاقية ، لفائدة كل عضو من أعضائها ، دون حاجة إلى الإدلاء بتفويض خاص من المعني - 43 - بالأمر ، شرط أن يكون هذا الأخير قد أشعر بالدعوى ولم يعترض عليها . ويحق للمعني بالأمر أن يتدخل شخصيا ، وفي أي وقت في الدعوى ، التي أقامتها المنظمة المعنية باسمه ، ما دامت الدعوى قائمة

المادة 126

إذا أقام شخص ، أو منظمة نقابية للأجراء ، أو منظمة مهنية للمشغلين ، أو الاتحادات ، المرتبطة باتفاقية شغل جماعية دعوى ناشئة عن اتفاقية شغل جماعية ، أمكن لباقي المنظمات النقابية لأجراء ، أو المنظمات المهنية للمشغلين المرتبط أعضاؤها بالاتفاقية ، أن تتدخل في الدعوى في أي وقت ، ما دامت الدعوى قائمة ، اعتبارا للمصلحة الجماعية التي قد تعود على أفرادها بسبب حل النزاع

المادة 127

تسوى نزاعات الشغل الجماعية بين الأطراف المرتبطة باتفاقية الشغل الجماعية بمقتضى الكتاب السادس من هذا القانون المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعية ، وذلك إذا لم تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية مقتضيات خاصة في هذا الشأن . تسوى نزاعات الشغل الفردية بين الأطراف المرتبطة باتفاقية الشغل الجماعية ، وفق الأحكام التشريعية المعمول بها في هذا الشأن ، ما لم تتضمن الاتفاقية أحكاما تتعلق بتسوية تلك النزاعات

المادة 128

تسند إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، إضافة إلى الصلاحيات المسندة إليهم بموجب المادة 532 أدناه ، صلاحية مراقبة تطبيق مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية

المادة 129

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم ، عن عدم احترام مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية . تتكرر عقوبة الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام اتفاقية الشغل الجماعية ، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم . الباب السادس : أحكام مختلفة

المادة 130

يجب على المؤسسات التي يشملها تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية ، إلصاق إعلان بشأنها في الأماكن التي يباشر فيها الشغل ، وفي المحلات التي يتم فيها التشغيل . - 44 - يجب الإشارة في هذا الإعلان ، إلى وجود اتفاقية الشغل الجماعية ، وإلى الأطراف الموقعة عليها ، وتاريخ إيداعها ، والجهات التي أودعت لديها . يجب وضع نظير من الاتفاقية رهن إشارة الأجراء

المادة 131

إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل ، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة ، كما نصت على ذلك المادة ،19 فإن اتفاقية الشغل الجماعية تظل قائمة بين أجراء المقاولة والمشغل الجديد

المادة 132

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية : - عدم إلصاق الإعلان المنصوص عليه في المادة ،130 أو إلصاقه في غير الأماكن المبينة في هذه المادة؛ - عدم تضمين الإعلان ، بيانا من البيانات التي نصت المادة المذكورة على الإشارة إليها؛ - عدم التقيد بما نصت عليه المادة المذكورة من وجوب وضع نظير من اتفاقية الشغل الجماعية رهن إشارة الأجراء . الباب السابع : تعميم مجال اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها

المادة 133

إذا كانت اتفاقية الشغل الجماعية ، المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في الأبواب السابقة من هذا القسم ، تهم ما لا يقل عن ثلثي الأجراء التابعين للمهنة ، فإنه يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تعميم مقتضياتها بقرار على مجموع المقاولات والمؤسسات التي يشتغل فيها أجراء يمارسون المهنة ذاتها ، سواء في نطاق منطقة معينة ، أو في جميع تر…

المادة 134

تنتهي الصفة الإلزامية لاتفاقية الشغل الجماعية الممددة ، بانتهاء اتفاقية الشغل الأصلية . الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير القسم الأول : أحكام عامة الباب الأول : فتح المقاولات

المادة 135

يجب على كل شخص ، طبيعيا كان أو اعتباريا ، يخضع لمقتضيات هذا القانون ، يريد فتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش ، يشغل فيه أجراء ، أن يقدم تصريحا بذلك إلى العون المكلف بتفتيش الشغل ، وفق الشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي

المادة 136

يجب على المشغل أن يقدم أيضا ، تصريحا مماثلا للتصريح الوارد ذكره في المادة 135 أعلاه ، في الأحوال التالية : – 1 إذا اعتزمت المقاولة تشغيل أجراء جدد؛ – 2 إذا غيرت المقاولة نوع نشاطها وهي تشغل أجراء؛ – 3 إذا انتقلت المقاولة إلى مكان آخر وهي تشغل أجراء؛ – 4 إذا قررت المقاولة تشغيل أجراء معوقين؛ – 5 إذا كانت المقاولة تشغل أجراء بمعام…

المادة 137

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة المادتين 135 و 136 أعلاه . - 8 مرسوم رقم 2.04.423 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتحديد شروط وشكليات تقديم التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش ، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 1425 ( 3 يناير ،)2005 ص .4 - 46 - الباب الثاني : النظام الداخلي

المادة 138

يجب على كل مشغل ، يشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء ، أن يضع خلال السنتين المواليتين لفتح المقاولة أو المؤسسة ، نظاما داخليا ، بعد اطلاع مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ، عليه ، وأن يوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل من أجل الموافقة عليه . يخضع كل تعديل للنظام الداخلي ، لشكليات الاستشارة والموافقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة

المادة 139

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، بالاستشارة مع المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين ، تحديد نموذج النظام الداخلي ، الذي يجب أن يتضمن على الأخص : – 1 أحكاما عامة ، تتعلق بتشغيل الأجراء ، ونظام الفصل ، والعطل ، والتغيبات؛ – 2 أحكاما خاصة ، تتعلق بتنظيم الشغل ، وبالتدابير التأديبية ، وبالمحافظة ع…

المادة 140

يجب على المشغل أن يحيط الأجراء علما بالنظام الداخلي ، وأن يقوم بإلصاقه في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله ، وفي المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم . تسلم نسخة من النظام الداخلي للأجير بطلب منه . يجب احترام مقتضيات هذا النظام من طرف المشغل والأجراء على حد سواء

المادة 141

يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن يحدد في النظام الداخلي ، الشروط والمكان ، والأيام ، والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة ، بطلب منه ، إما بمفرده أو رفقة أحد مندوبي الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده ، على ألا تقل أيام الاستقبال عن يوم واحد في كل شهر

المادة 142

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية : - عدم وضع نظام داخلي خلال الأجل المقرر في المادة 138 ؛ - عدم اطلاع الأجراء على النظام الداخلي ، أو عدم إلصاقه أو إلصاقه على نحو لا يطابق ما قررته المادة 140 ؛ - عدم تحديد المشغل يوما لاستقبال كل أجير من أجرائه ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ،141 أو تحديده يوما لا يأتي…

المادة 143

لا يمكن تشغيل الأحداث ، ولا قبولهم في المقاولات ، أو لدى المشغلين ، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة

المادة 144

يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل ، أن يطلب في أي وقت ، عرض جميع الأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة ، وجميع الأجراء المعاقين ، على طبيب بمستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية ، قصد التحقق من أن الشغل الذي يعهد به إليهم ، لا يفوق طاقتهم ، أو لا يتناسب مع إعاقتهم . يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل ، أن يأمر بإعفاء ال…

المادة 145

يمنع تشغيل أي حدث ، دون الثامنة عشرة ، ممثلا ، أو مشخصا في العروض العمومية المقدمة من قبل المقاولات التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي ،10 دون إذن مكتوب يسلمه مسبقا العون المكلف بتفتيش الشغل ، بخصوص كل حدث على حدة ، وذلك بعد استشارة ولي أمره . يحق لهذا العون أن يسحب ، إما من تلقاء نفسه ، وإما بطلب من كل شخص مؤهل لهذا الغرض ، الإذن الذي سبق له أن سلمه في هذا الشأن

المادة 146

يمنع القيام بكل إشهار استغلالي ، يهدف إلى جلب الأحداث لتعاطي المهن الفنية ، ويبرز طابعها المربح

المادة 147

يمنع على أي شخص أن يكلف أحداثا دون الثامنة عشرة سنة بأداء ألعاب خطرة ، أو القيام بحركات بهلوانية ، أو التوائية ، أو أن يعهد إليهم بأشغال تشكل خطرا على حياتهم ، أو صحتهم ، أو أخلاقهم . يمنع أيضا على أي شخص ، إذا كان يحترف مهنة بهلوان ، أو ألعبان ، أو عارض حيوانات ، أو مدير سيرك أو ملهى متنقل ، أن يشغل في عروضه أحداثا دون السادسة عشرة

المادة 148

يجب على كل من يتعاطى مهنة من المهن المبينة في المادة 147 أعلاه ، أن يتوفر على نسخ من عقود ولادة الأحداث الذين يتولى توجيههم ، أو بطاقات تعريفهم الوطنية ، وأن يدلي بها ليثبت بها هويتهم بمجرد طلبها من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل ، أو من السلطات الإدارية المحلية

المادة 149

يطلب العون المكلف بتفتيش الشغل ، أو السلطات الإدارية المحلية ، في حالة مخالفة أحكام المواد 145 إلى 148 أعلاه ، من مأموري القوة العمومية ، التدخل لمنع إقامة العرض ، وتحاط النيابة العامة علما بذلك

المادة 150

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي : - 10 مرسوم رقم 2.04.465 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتحديد لائحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية دون إذن مكتوب ، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 3( 1425 يناير ،)2005 ص .7 - 49 - - عدم التوفر عل…