يجب على المؤسسات التي يشملها تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية ، إلصاق إعلان بشأنها في الأماكن التي يباشر فيها الشغل ، وفي المحلات التي يتم فيها التشغيل . - 44 - يجب الإشارة في هذا الإعلان ، إلى وجود اتفاقية الشغل الجماعية ، وإلى الأطراف الموقعة عليها ، وتاريخ إيداعها ، والجهات التي أودعت لديها . يجب وضع نظير من الاتفاقية رهن إشارة الأجراء
المادة 130
مدونة الشغل
