يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم ، عن عدم احترام مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية . تتكرر عقوبة الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام اتفاقية الشغل الجماعية ، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم . الباب السادس : أحكام مختلفة
المادة 129
مدونة الشغل
