المادة 129

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم ، عن عدم احترام مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية . تتكرر عقوبة الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام اتفاقية الشغل الجماعية ، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم . الباب السادس : أحكام مختلفة