تسند إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، إضافة إلى الصلاحيات المسندة إليهم بموجب المادة 532 أدناه ، صلاحية مراقبة تطبيق مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية
المادة 128
مدونة الشغل
مدونة الشغل
تسند إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، إضافة إلى الصلاحيات المسندة إليهم بموجب المادة 532 أدناه ، صلاحية مراقبة تطبيق مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية