تسوى نزاعات الشغل الجماعية بين الأطراف المرتبطة باتفاقية الشغل الجماعية بمقتضى الكتاب السادس من هذا القانون المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعية ، وذلك إذا لم تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية مقتضيات خاصة في هذا الشأن . تسوى نزاعات الشغل الفردية بين الأطراف المرتبطة باتفاقية الشغل الجماعية ، وفق الأحكام التشريعية المعمول بها في هذا الشأن ، ما لم تتضمن الاتفاقية أحكاما تتعلق بتسوية تلك النزاعات
المادة 127
مدونة الشغل
