إذا أقام شخص ، أو منظمة نقابية للأجراء ، أو منظمة مهنية للمشغلين ، أو الاتحادات ، المرتبطة باتفاقية شغل جماعية دعوى ناشئة عن اتفاقية شغل جماعية ، أمكن لباقي المنظمات النقابية لأجراء ، أو المنظمات المهنية للمشغلين المرتبط أعضاؤها بالاتفاقية ، أن تتدخل في الدعوى في أي وقت ، ما دامت الدعوى قائمة ، اعتبارا للمصلحة الجماعية التي قد تعود على أفرادها بسبب حل النزاع
المادة 126
مدونة الشغل
