المادة 125

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن للأشخاص ، وللمنظمات النقابية للأجراء ، وللمنظمات المهنية للمشغلين ، وللاتحادات ، المرتبطين باتفاقية شغل جماعية ، أن يرفعوا كل الدعاوى التي تنشأ عن تلك الاتفاقية ، لفائدة كل عضو من أعضائها ، دون حاجة إلى الإدلاء بتفويض خاص من المعني - 43 - بالأمر ، شرط أن يكون هذا الأخير قد أشعر بالدعوى ولم يعترض عليها . ويحق للمعني بالأمر أن يتدخل شخصيا ، وفي أي وقت في الدعوى ، التي أقامتها المنظمة المعنية باسمه ، ما دامت الدعوى قائمة