يمكن للأشخاص الذين ارتبطوا باتفاقية شغل جماعية ، أن يقيموا دعوى على باقي الأشخاص ، أو المنظمات النقابية للأجراء أو المنظمات المهنية للمشغلين ، أو الاتحادات ، المرتبطين بالاتفاقية ، لحملهم على تعويضهم عما لحق بهم من ضرر ، بسبب ما أخلوا به من التزامات نحوهم
المادة 124
مدونة الشغل
