المادة 123

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن للمنظمات النقابية للأجراء ، وللمنظمات المهنية للمشغلين ، وللاتحادات ، المرتبطة باتفاقية شغل جماعية ، أن تقيم دعوى باسمها الخاص ، على غيرها من المنظمات النقابية للأجراء ، أو المنظمات المهنية للمشغلين ، أو الاتحادات ، التي هي طرف في الاتفاقية ، أو على أعضاء تلك المنظمات أو على أعضائها أنفسهم ، أو على سائر الأطراف الذين ارتبطوا بالاتفاقية ، لحملهم على تعويضها عما لحق بها من ضرر ، بسبب ما أخلوا به من التزامات

المادة 123 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi