يجب على المنظمات النقابية للأجراء ، أو المنظمات المهنية للمشغلين ، أو اتحاداتها ، إذا ارتبطت باتفاقية شغل جماعية ، أن تتقيد بأحكام هذه الاتفاقية ما بقيت سارية المفعول ، وأن تتفادى كل ما قد يخل بتنفيذها بأمانة . تتحمل المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين واتحاداتها ، ضمان تنفيذ الاتفاقية في حدود الالتزامات المضمنة فيها
المادة 122
مدونة الشغل
