إذا حل أجل اتفاقية الشغل الجماعية أو أنهيت ، احتفظ الأجراء بالاستفادة من المنافع التي اكتسبوها بموجب تلك الاتفاقية ، ما لم يبرم اتفاق جديد ، فرديا كان أو جماعيا ينص على منافع أفيد لصالح الأجراء . الباب الخامس : تنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية
المادة 121
مدونة الشغل
