المادة 120

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تظل اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة لمدة إنجاز مشروع معين قائمة إلى حين الانتهاء من هذا المشروع

المادة 120 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi