لا يمكن أن تتجاوز مدة اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة لمدة محددة ثلاث سنوات . تظل آثار اتفاقية الشغل الجماعية المحددة المدة سارية المفعول بعد حلول أجلها ، شأنها في ذلك شأن الاتفاقية غير المحددة المدة
المادة 119
مدونة الشغل
مدونة الشغل
لا يمكن أن تتجاوز مدة اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة لمدة محددة ثلاث سنوات . تظل آثار اتفاقية الشغل الجماعية المحددة المدة سارية المفعول بعد حلول أجلها ، شأنها في ذلك شأن الاتفاقية غير المحددة المدة