المادة 119

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

لا يمكن أن تتجاوز مدة اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة لمدة محددة ثلاث سنوات . تظل آثار اتفاقية الشغل الجماعية المحددة المدة سارية المفعول بعد حلول أجلها ، شأنها في ذلك شأن الاتفاقية غير المحددة المدة

المادة 119 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi