المادة 118

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يترتب على إنهاء اتفاقية الشغل الجماعية من طرف منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو منظمة مهنية للمشغلين ، إنهاؤها بقوة القانون بالنسبة لجميع الأعضاء المنتمين إلى تلك المنظمة النقابية للأجراء أو المنظمة المهنية للمشغلين رغم كل اتفاق مخالف

المادة 118 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi