إذا كان أحد الطرفين يجسد إما عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، وإما عدة مشغلين أو منظمات مهنية للمشغلين ، فإن اتفاقية الشغل الجماعية غير محددة المدة لا تنتهي إلا بتخلي آخر منظمة نقابية من المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، أو آخر مشغل من أولئك المشغلين ، أو آخر منظمة مهنية للمشغلين من تلك المنظمات ، عن الاتفاقية . يمكن لباقي المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين ، بعد تخلي إحداها عن اتفاقية الشغل الجماعية ، أن تقوم بدورها ، خلال العشرة أيام الموالية لتوصلها بقرار الإنهاء ، بتبليغ قرارها بإنهاء الاتفاقية إلى الأطراف الأخرى ، في التاريخ الذي حددته أول منظمة نقابية للأجراء أو أول منظمة مهنية للمشغلين تخلت عن الاتفاقية
المادة 117
مدونة الشغل
