يمكن إنهاء اتفاقية الشغل الجماعية غير محددة المدة ، في أي وقت ، بإرادة أحد الطرفين . يجب تبليغ إنهاء اتفاقية الشغل الجماعية إلى جميع أطرافها ، وإلى كتابة ضبط المحكمة المعنية ، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، وذلك قبل التاريخ المحدد لإنهائها بشهر على الأقل . غير أنه إذا كانت الرغبة في مراجعة بعض أحكام اتفاقية الشغل الجماعية هي سبب الإنهاء ، وجب إرفاق وثيقة الإنهاء بمشروع التعديلات المزمع إدخالها على الاتفاقية
المادة 116
مدونة الشغل
