المادة 116

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن إنهاء اتفاقية الشغل الجماعية غير محددة المدة ، في أي وقت ، بإرادة أحد الطرفين . يجب تبليغ إنهاء اتفاقية الشغل الجماعية إلى جميع أطرافها ، وإلى كتابة ضبط المحكمة المعنية ، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، وذلك قبل التاريخ المحدد لإنهائها بشهر على الأقل . غير أنه إذا كانت الرغبة في مراجعة بعض أحكام اتفاقية الشغل الجماعية هي سبب الإنهاء ، وجب إرفاق وثيقة الإنهاء بمشروع التعديلات المزمع إدخالها على الاتفاقية

المادة 116 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi