المادة 131

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل ، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة ، كما نصت على ذلك المادة ،19 فإن اتفاقية الشغل الجماعية تظل قائمة بين أجراء المقاولة والمشغل الجديد

المادة 131 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi