يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية : - عدم إلصاق الإعلان المنصوص عليه في المادة ،130 أو إلصاقه في غير الأماكن المبينة في هذه المادة؛ - عدم تضمين الإعلان ، بيانا من البيانات التي نصت المادة المذكورة على الإشارة إليها؛ - عدم التقيد بما نصت عليه المادة المذكورة من وجوب وضع نظير من اتفاقية الشغل الجماعية رهن إشارة الأجراء . الباب السابع : تعميم مجال اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها
المادة 132
مدونة الشغل
