إذا كانت اتفاقية الشغل الجماعية ، المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في الأبواب السابقة من هذا القسم ، تهم ما لا يقل عن ثلثي الأجراء التابعين للمهنة ، فإنه يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تعميم مقتضياتها بقرار على مجموع المقاولات والمؤسسات التي يشتغل فيها أجراء يمارسون المهنة ذاتها ، سواء في نطاق منطقة معينة ، أو في جميع تراب المملكة . إذا كانت اتفاقية الشغل الجماعية ، المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في الأبواب السابقة من هذا القسم ، تهم ما لا يقل عن خمسين في المائة من الأجراء ، فإنه يمكن ، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، ومجلس المفاوضة الجماعية ، تعميم مقتضياتها إلى مجموع المقاولات والمؤسسات التي يشتغل فيها أجراء يمارسون المهنة ذاتها ، سواء في نطاق منطقة معينة ، أو في جميع تراب المملكة
المادة 133
مدونة الشغل
