يجب على المشغل أن يحيط الأجراء علما بالنظام الداخلي ، وأن يقوم بإلصاقه في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله ، وفي المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم . تسلم نسخة من النظام الداخلي للأجير بطلب منه . يجب احترام مقتضيات هذا النظام من طرف المشغل والأجراء على حد سواء
المادة 140
مدونة الشغل
