يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن يحدد في النظام الداخلي ، الشروط والمكان ، والأيام ، والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة ، بطلب منه ، إما بمفرده أو رفقة أحد مندوبي الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده ، على ألا تقل أيام الاستقبال عن يوم واحد في كل شهر
المادة 141
مدونة الشغل
