المادة 142

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية : - عدم وضع نظام داخلي خلال الأجل المقرر في المادة 138 ؛ - عدم اطلاع الأجراء على النظام الداخلي ، أو عدم إلصاقه أو إلصاقه على نحو لا يطابق ما قررته المادة 140 ؛ - عدم تحديد المشغل يوما لاستقبال كل أجير من أجرائه ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ،141 أو تحديده يوما لا يأتي دور الأجير فيه إلا بعد مدة تزيد على المدة المحددة في تلك المادة . القسم الثاني : حماية الحدث وحماية المرأة الباب الأول : سن القبول في الشغل