تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، بالاستشارة مع المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين ، تحديد نموذج النظام الداخلي ، الذي يجب أن يتضمن على الأخص : – 1 أحكاما عامة ، تتعلق بتشغيل الأجراء ، ونظام الفصل ، والعطل ، والتغيبات؛ – 2 أحكاما خاصة ، تتعلق بتنظيم الشغل ، وبالتدابير التأديبية ، وبالمحافظة على صحة الأجراء وسلامتهم . – 3 أحكاما تتعلق بتنظيم إعادة التأهيل عند حدوث الإعاقة الناتجة عن حادثة شغل أو مرض مهني . يعتبر النموذج المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، بمثابة نظام داخلي بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أقل من عشرة أجراء
المادة 139
مدونة الشغل
