يجب على كل مشغل ، يشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء ، أن يضع خلال السنتين المواليتين لفتح المقاولة أو المؤسسة ، نظاما داخليا ، بعد اطلاع مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ، عليه ، وأن يوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل من أجل الموافقة عليه . يخضع كل تعديل للنظام الداخلي ، لشكليات الاستشارة والموافقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة
المادة 138
مدونة الشغل
