المادة 137

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة المادتين 135 و 136 أعلاه . - 8 مرسوم رقم 2.04.423 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتحديد شروط وشكليات تقديم التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش ، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 1425 ( 3 يناير ،)2005 ص .4 - 46 - الباب الثاني : النظام الداخلي