يجب على المشغل أن يقدم أيضا ، تصريحا مماثلا للتصريح الوارد ذكره في المادة 135 أعلاه ، في الأحوال التالية : – 1 إذا اعتزمت المقاولة تشغيل أجراء جدد؛ – 2 إذا غيرت المقاولة نوع نشاطها وهي تشغل أجراء؛ – 3 إذا انتقلت المقاولة إلى مكان آخر وهي تشغل أجراء؛ – 4 إذا قررت المقاولة تشغيل أجراء معوقين؛ – 5 إذا كانت المقاولة تشغل أجراء بمعاملها ، ثم عهدت بأشغالها كلا أو بعضا إلى أجراء يشتغلون بمنازلهم ، أو إلى مقاول من الباطن؛ – 6 إذا كانت المقاولة تشغل أجراء عن طريق مقاولة التشغيل المؤقت
المادة 136
مدونة الشغل
