المادة 135

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على كل شخص ، طبيعيا كان أو اعتباريا ، يخضع لمقتضيات هذا القانون ، يريد فتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش ، يشغل فيه أجراء ، أن يقدم تصريحا بذلك إلى العون المكلف بتفتيش الشغل ، وفق الشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي

المادة 135 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi