يجب على كل شخص ، طبيعيا كان أو اعتباريا ، يخضع لمقتضيات هذا القانون ، يريد فتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش ، يشغل فيه أجراء ، أن يقدم تصريحا بذلك إلى العون المكلف بتفتيش الشغل ، وفق الشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي
المادة 135
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب على كل شخص ، طبيعيا كان أو اعتباريا ، يخضع لمقتضيات هذا القانون ، يريد فتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش ، يشغل فيه أجراء ، أن يقدم تصريحا بذلك إلى العون المكلف بتفتيش الشغل ، وفق الشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي