يمكن للمنظمة المهنية للمشغلين أو للمنظمة النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، أن تقدم طلبا إلى السلطة الحكومية المختصة قصد جمع لجنة مختلطة ، من أجل إبرام اتفاقية شغل جماعية . وعلى هذه السلطة أن تجيب على هذا الطلب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر
المادة 109
مدونة الشغل
