يمكن لكل منظمة نقابية للأجراء ، أو لكل منظمة مهنية للمشغلين ، أو لكل مشغل ، الانضمام لاحقا إلى اتفاقية شغل جماعية ، ليس طرفا من أطراف مؤسسيها . يبلغ الانضمام برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، إلى أطراف اتفاقية الشغل الجماعية ، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، وإلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية النافذة بدائرتها الاتفاقية المذكورة . يعد الانضمام إلى اتفاقية الشغل الجماعية نافذا ابتداء من اليوم الموالي لتبليغه وفقا لأحكام الفقرة السابقة . - 40 - الباب الثالث : مجال تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية ودخولها حيز التطبيق
المادة 110
مدونة الشغل
