يجب على الطرفين ، أن ينصا على أن اتفاقية الشغل الجماعية نافذة ، إما في المقاولة برمتها ، أو في مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات تابعة لها ، وذلك على صعيد جماعة محلية معينة ، أو منطقة معينة ، أو في جميع التراب الوطني . إذا لم تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية نصا في هذا الشأن ، فإنها تكون نافذة في دائرة اختصاص المحكمة التي أودعت الاتفاقية بكتابة الضبط لديها ، طبقا للمادة 106 أعلاه . لا تكون اتفاقية الشغل الجماعية نافذة في دائرة اختصاص محكمة أخرى ، إلا إذا أودعها كلا الطرفين بكتابة الضبط لدى تلك المحكمة
المادة 111
مدونة الشغل
