يخضع للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الشغل الجماعية : - المنظمات النقابية للأجراء التي وقعتها أو انضمت إليها ، والأشخاص المنتمون إلى تلك المنظمات النقابية ، أو الذين يصبحون أعضاء فيها؛ - المشغل أو المشغلون الذين وقعوها بصفتهم الشخصية؛ - المنظمات المهنية للمشغلين التي وقعتها أو انضمت إليها
المادة 112
مدونة الشغل
