المادة 112

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يخضع للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الشغل الجماعية : - المنظمات النقابية للأجراء التي وقعتها أو انضمت إليها ، والأشخاص المنتمون إلى تلك المنظمات النقابية ، أو الذين يصبحون أعضاء فيها؛ - المشغل أو المشغلون الذين وقعوها بصفتهم الشخصية؛ - المنظمات المهنية للمشغلين التي وقعتها أو انضمت إليها