تسري مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية التي التزم بها المشغل ، على عقود الشغل المبرمة من طرفه . تكون أحكام اتفاقية الشغل الجماعية ملزمة في كل مقاولة أو مؤسسة يشملها مجال تطبيقها ، ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء في عقود شغلهم
المادة 113
مدونة الشغل
