تدخل اتفاقية الشغل الجماعية حيز التطبيق بانتهاء اليوم الثالث الموالي لتاريخ إيداعها لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل . - 41 - الباب الرابع : مدة اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها
المادة 114
مدونة الشغل
مدونة الشغل
تدخل اتفاقية الشغل الجماعية حيز التطبيق بانتهاء اليوم الثالث الموالي لتاريخ إيداعها لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل . - 41 - الباب الرابع : مدة اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها