يمكن لممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو لممثلي منظمة مهنية للمشغلين أن يتعاقدوا باسم مجموعتهم بناء على إحدى المقتضيات التالية : - الأحكام الواردة في القانون الأساسي لتلك المنظمة النقابية للأجراء ، أو المنظمة المهنية للمشغلين؛ - قرار خاص لتلك المنظمة النقابية للأجراء ، أو المنظمة المهنية للمشغلين . يجب ، لكي تكون اتفاقية الشغل الجماعية صحيحة ، إذا أبرمت في غياب هذه المقتضيات ، الموافقة عليها ، بعد مداولات خاصة من طرف المشغلين المعنيين . تتولى المنظمة المعنية تحديد طرق إجراء هذه المداولات
المادة 108
مدونة الشغل
