تطبق أحكام المادة السابقة على كل تغيير ، أو مراجعة تطرأ على اتفاقية الشغل الجماعية . - 39 - الباب الثاني : إبرام اتفاقية الشغل الجماعية وأطرافها والانضمام إليها
المادة 107
مدونة الشغل
مدونة الشغل
تطبق أحكام المادة السابقة على كل تغيير ، أو مراجعة تطرأ على اتفاقية الشغل الجماعية . - 39 - الباب الثاني : إبرام اتفاقية الشغل الجماعية وأطرافها والانضمام إليها