يجب على الطرف الراغب في التعجيل بتنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية ، القيام بإيداعها ، دون مصاريف ، لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي تدخل ضمن دائرة نفوذها الأماكن التي ستطبق فيها ، ولدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل . تقوم كل من كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية والسلطة الحكومية المكلفة بالشغل عند تسلم الاتفاقية ، بتسليم وصل عن الإيداع
المادة 106
مدونة الشغل
